السيد محمد تقي المدرسي

564

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

على الخلاف . ( مسألة 38 ) : لو استلزم تقسيم التركة ضرراً على الورثة - مالياً كان أو نفسياً - يؤجل التقسيم إلى أن يرتفع الضرر ، وإذا اشتدت الحاجة إليه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي « 1 » ولا بأس بتقسيم التركة متفرقاً ومكرراً ، خصوصاً إن كانت الأموال متفرقة وجمعها غير ميسور . ( مسألة 39 ) : لو كانت في التركة ودائع معلومة أصحابها ومقدارها ولكنها اشتبهت بغيرها من التركة لا يجوز للورثة التصرف في التركة المشتبهة إلا بعد استرضائهم . ( مسألة 40 ) : لو اختلطت التركة بمال الوارث واشتبه بحيث لا يمكن التمييز بينهما يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي « 2 » . ( مسألة 41 ) : لو عيّن الثلث وأفرزه في حال حياته وبعد الموت اشتبه بغيره من أموال التركة لا يجوز لهم التصرف في المشتبه ، إلا بعد إخراجه ولو بالقرعة « 3 » أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي . ( تم كتاب الإرث ) . والحمد لله أولًا وأخراً .

--> ( 1 ) فهو يحدد أقل الأمور ضررا وهذا الذي يعدل بين أنواع الضرر وكيف ينقسم على الوراث . ( 2 ) ففي مثل هذا الأمر شقوق كثيرة وفروع مختلفة لكل واحد منها حكمه الشرعي . ( 3 ) لا باس به بعد عدم القدرة على فعل شي آخر ، ولعل إخراج القيمة في مثل هذه الموارد كاف ، واللّه العالم .